الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
210
رسالة توضيح المسائل
مكان عشرة أيّام متوالية ، أم يعلم انّه سيجبر على التوقّف هناك عشرة أيّام وجب عليه التمام . ( المسألة 1165 ) : ما ذكر في المسألة السابقة من قصد الإقامة وجوب البقاء عشرة أيّام ولكن لا لزوم لليلة الأولى ولا لليلة الأخيرة ، فعلى هذا إذا بقي منذ أذان الصبح من اليوم الأوّل إلى الغروب من اليوم العاشر ( يعني عشرة أيّام وتسع ليالي ) وجب عليه الإتمام في الصلاة ، وكذلك إذا قصد البقاء من ظهر اليوم الأوّل إلى ظهر اليوم الحادي عشر . ( المسألة 1166 ) : المسافر الذي يقصد الإقامة في مكان عشرة أيّام يجوز له أن يقصد التوقّف في عدّة أماكن بشرط أن تكون الأماكن متقاربة جدّاً ( مثلًا تكون الفاصلة بينها كيلومتراً أو كيلومترين أو أكثر بقليل ) بحيث إذا انتقل بينها لا يقال عنه انّه مسافر . وهكذا لا فرق بين المدن الصغار والمدن الكبار فلا تختلف البلاد الكبيرة عن البلاد الصغيرة في أحكام المسافر . ( المسألة 1167 ) : المسافر الذي قصد الإقامة في مكان عشرة أيّام ان قصد من أوّل الأمر أن يذهب إلى ضواحي تلك المنطقة خلال العشرة فإن لم تكن تلك الضواحي بعيدة جدّاً بحيث يعدّ الذهاب إليها سفراً وجب أن يتمّ في صلاته . وأمّا إذا كان بحيث يعدّ سفراً أو جزء سفره وجب أن يقصّر في صلاته في كلّ تلك العشرة . ( المسألة 1168 ) : إذا قصد شخص أن يقيم في مكان عشرة أيّام ولكن يحتمل أن يطرأ له مانع من مواصلة العشرة فإن لم يعتدّ الناس بذلك الاحتمال ( أي لم يكن احتمالًا عقلائياً ) وجب عليه التمام في الصلاة . وأمّا إذا كان هناك احتمال قوي صلّى قصراً . ( المسألة 1169 ) : لو لم يكن قصده البقاء عشرة أيّام ولكن كان قصده ، مثلًا أنّه